291

فقه الإسلام

فقه الإسلام

ناشر

مطابع الرشيد

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

محل انتشار

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

السجود بعد السلام. وقد أخرج مسلم فى صحيحه من حديث عبد اللَّه بن مسعود رضى اللَّه عنه أن رسول اللَّه ﷺ قال: "إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين" وقد نقل الشافعى عن مطرف بن مازن عن معمر عن الزهرى قال: "سجد النبى ﷺ قبل السلام وبعده وآخر الأمرين قبل السلام". قال الحافظ فى التخليص: قال البيهقى: هذا منقطع ومطرف ضعيف ولكن المشهور عن الزهرى من فتواه: سجد السهو قبل السلام. وقوله: ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول. . إلخ فيه زيادة بيان لتكبيرات الانتقال فى سجود السهو وأنه ليس له تكبير إحرام كما بينته فى شرح الحديث الأول من هذا الباب.
[ما يفيده الحديث]
١ - أن الكلام فى الصلاة لمصلحة الصلاة لا يبطلها.
٢ - وأن مثل هذه الحركات التى حصلت لا تبطل الصلاة لمن فعلها وهو يظن أن الصلاة قد تمت.
٣ - يجوز السهو والنسيان فى مثل هذا الحال على رسولنا ﷺ حتى يبين الحكم الشرعى إذا وقع مثله لغيره ﷺ.
٤ - أن من سجد للسهو بعد السلام لا ينكر عليه.
٥ - أنه لا تشهد بعد سجدتى السهو.
٦ - أن من تحول عن القبلة ساهيا لا تبطل صلاته.
٣ - وعن عمران بن حصين رضى اللَّه عنهما أن رسول اللَّه ﷺ صلى بهم فسها فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. رواه

2 / 6