287

فقه الإسلام

فقه الإسلام

ناشر

مطابع الرشيد

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

محل انتشار

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

[البحث]
لا يفهم من قوله فى رواية السبعة "كبر وهو جالس وسجد سجدتين" أن المراد من التكبير هنا هو تكبير الإحرام وأن رواية مسلم "يكبر فى كل سجدة وهو جالس" هى التى أفادت تكبير الانتقال إذ أن التكبير فى رواية السبعة جاء مطقا وقد قيدته وبينت محله رواية مسلم. أما قوله فى الحديث "وسجد سجدتين قبل أن يسلم" فهو نص فى أن محل سجود السهو فى مثل هذه الحالة قبل السلام.
[ما يفيده الحديث]
١ - مشروعية سجود السهو لمن نسى التشهد الأول.
٢ - أن التشهد الأول ليس من أركان الصلاة.
٣ - لا تشرع تكبيرة الإحرام لسجود السهو.
٤ - مشروعية تكبير الانتقال مع كل سجدة من سجدتى السهو.
٥ - وجوب متابعة الإمام وإن لم يكن المأموم ناسيا.
٦ - أن سجود السهو سجدتان.
٧ - أنه لا تشهد بعد سجود السهو.
٢ - وعن أبى هريرة رضى اللَّه عنه قال: صلى النبى ﷺ إحدى صلاتى العشى ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة فى مقدم المسجد فوضع يده عليها، وفى القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه، وخرج سرعان الناس، فقالوا: أقصرت الصلاة ورجل

2 / 2