219

فقه الإسلام

فقه الإسلام

ناشر

مطابع الرشيد

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

محل انتشار

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

[المفردات]
(إذا دخل أحدكم) أى ولم يشتغل بفريضة وأراد الجلوس.
[البحث]
هاتان الركعتان هما المعروفتان بركعتى تحية المسجد وقد ورد كثير من الأحاديث الصحيحة فى الأمر بهما، وظاهر الأحاديث يدل على أن من دخل المسجد وجلس يشرع له التدارك والقيام لصلاتهما، فقد روى ابن حبان فى صحيحه من حديث أبى ذر أنه دخل المسجد فقال له النبى ﷺ (ركعتين ركعتين)؟ قال: لا، قال: قم فاركعهما، وكذلك روى البخارى ومسلم من حديث الرجل الذى دخل المسجد والنبى ﷺ يخطب فقال له: أصليت يا فلان؟ قال: لا، قال: (قم فصل ركعتين) واسم الرجل سليك الغطفانى، وقد أخرج الترمذى وابن خزيمة وصححه: أن أبا سعيد أنى ومروان يخطب فصلاها فأراد حرس مروان أن يمنعوه فأبى حتى صلاهما ثم قال: ما كنت لأدعهما بعد أن سمعت رسول اللَّه ﷺ يأمر بهما).
[ما يفيده الحديث]
١ - نهى الداخل إلى المسجد عن الجلوس حتى يصلى ركعتين.

1 / 220