163

فقه الإسلام

فقه الإسلام

ناشر

مطابع الرشيد

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

محل انتشار

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

٢ - وأنه تقام الصلاة لكل صلاة منهما.
٩ - وعن ابن عمر وعائشة رضى اللَّه عنهم قال: قال رسول اللَّه ﷺ: (إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادى ابن أم مكتوم وكان رجلا أعمى لا ينادى حتى يقال له: أصبحت أصبحت) متفق عليه، وفى آخره إدراج.
[المفردات]
(بليل) أى قبيل الفجر. (ينادى) أى يؤذن.
(أصبحت) أى دخلت فى الصباح والمراد هنا أول الصباح.
(وكان) أى ابن أم مكتوم.
(إدراج) أى من كلام الراوى وليس من كلامه ﷺ، والادراج من قوله: وكان رجلا أعمى إلى آخره.
[البحث]
لم يكن أذان بلال بليل إعلامًا بدخول وقت الصلاة كالأذان المشروع وإنما كان ينادى بألفاظ الأذان ليوقظ النائم، وليرجع القائم استعدادًا لتناول السحور فى رمضان.
[ما يفيده الحديث]
١ - مشروعية اتخاذ مناد يؤذن قبيل الفجر ليستيقظ النائم ويرجع القائم استعدادًا للسحور فى رمضان على أن يختص مناد آخر معلوم بالاذان للصبح.
٢ - مشروعية اتخاذ مؤذن أعمى للصبح على أن يخبره المبصرون بدخول الوقت.

1 / 164