434

Fatwas of the Egyptian Dar al-Ifta

فتاوى دار الإفتاء المصرية

طلاق الذميين
المفتي
محمد بخيت.
ذى القعدة ١٣٣٥ هجرية - سبتمبر ١٩١٧
المبادئ
١ - يجوز طلاق الذمى لزوجته ولا يحكم بالتفريق بينهما إلا إذا ترافعا إلينا.
٢ - إذا طلقها ثلاثا وطلبت التفريق يفرق بينهما إجماعا من غير مرافعة
السؤال
زوجة مريضة بمرض الرحم وانقطاع عادة النساء وهذا المرض معها قبل الزواج وزوجها جارى معالجتها ولم ينفع فيها علاج ولهذا السبب لم تأت بنسل ما.
فهل مثل هذه يجوز لزوجها أن يطلقها شرعا أم لا لأن الغرض من الزواج هو التناسل
الجواب
نفيد أنه يجوز شرعا لزوج المرأة المذكورة أن يطلقها ولكن لا يحكم بالتفريق بينهما شرعا إلا إذا ترافعا إلينا إلا إذا طلقها ثلاثا وطلبت التفريق فإنه يفرق بينهما إجماعا من غير مرافعة كما نقله فى البحر عن المحيط كذا فى متن التنوير وشرحه الدر وذلك فى الغاية أيضا ومثله فى البحر عن الأسبيجابى وفى كافى الحاكم الشهيد فكان هو الذى عليه المعول كما يؤخذ من رد المحتار بصحيفتى ٥٩٩ و٦٠٠ جزء ثان طبعة أميرية سنة ١٢٨٦ والله أعلم

1 / 434