404

Fatwas of the Egyptian Dar al-Ifta

فتاوى دار الإفتاء المصرية

زواج صحيح
المفتي
أحمد هريدى.
٢١ أكتوبر ١٩٦٨ م
المبادئ
زواج الرجل من زوجة عم والده المتوفى صحيح، ولا شىء فيه بشرط أن يكون بعد انقضاء عدة الوفاة
السؤال
من رجل قال إن عم والده توفى إلى رحمة الله، وترك زوجة ويرغب التزوج بها.
وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعى
الجواب
بين الله ﷾ فى كتابه الكريم وعلى لسان رسوله ﷺ المحرمات من النساء تأبيدا وتأقيتا نسبا ومصاهرة ورضاعا وأحل ما وراء ذلك.
وزوجة عم الوالد ليست من المحرمات لا فى الكتاب الكريم ولا فى السنة النبوية المطهرة.
وعلى ذلك يجوز للسائل شرعا أن يتزوج من زوجة عم والده المتوفى بعد انقضاء عدتها.
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال

1 / 404