328

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤

ناشر

دار العاصمة للنشر والتوزيع

ویراست

الرابعة

سال انتشار

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

محل انتشار

صنعاء - اليمن

مناطق
یمن
ولا غسل، كما في «سنن الترمذي» (٩٩٣).
وقال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (١/ ٢٥٦): وهذا قول أكثر الفقهاء -يعني أنه لا وضوء عليه- وهو الصحيح إن شاء الله؛ لأنَّ الوجوب من الشرع، ولم يرد في هذا نصٌّ، ولا هو في معنى المنصوص، فبقي على الأصل، ولأنه غسل آدمي، فأشبه غسل الحي. اهـ
وهذا القول هو الراجح، أعني أنه: ليس عليه غسل، ولا وضوء.
مسألة [٢]: هل على من حمل ميتًا أن يتوضأ؟
قال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (١/ ٢٧٩)، بعد أن ذكر حديث أبي هريرة الذي في الباب: ولا نعلم أحدًا قال به في الوضوء من حمله.
وقال الصنعاني ﵀ في «سبل السلام» (١/ ١٤٤): ولا أعلم قائلًا يقول بأنه يجب الوضوء من حملِ الميت، ولا يندب. اهـ
قلتُ: الحديث ضعيف؛ فلا يجب، ولا يستحب.
وقد خالف ابن حزم ﵀ فقال بوجوب الوضوء من حمله كما في «المحلى» (١٦٧).

1 / 331