90

Marriage Fatwas and Women's Companionship

فتاوى الزواج وعشرة النساء

ویرایشگر

فريد بن أمين الهنداوي

ناشر

مكتب التراث الإسلامي

ویراست

الخامسة

سال انتشار

۱۴۱۰ ه.ق

مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک

حنيفة وأصحابه، وأحمد وأصحابه؛ ومالك وجمهور أصحابه وهو قول كثير من أصحاب الشافعي. وأنكر أن يكون الشافعي نص على خلاف ذلك؛ وقالوا: إنما نص على بنته من الرضاع؛ دون الزانية التي زنى بها. والله أعلم.

***

٤٥ - وسئل رحمه الله تعالى:

عن رجل زنى بامرأة، ومات الزاني: فهل يجوز للولد المذكور أن يتزوج بها، أم لا؟

فأجاب:

هذه حرام في مذهب أبي حنيفة وأحمد وأحد القولين في مذهب مالك، وفي القول الآخر يجوز، وهو مذهب الشافعي.

***

٤٦ - وسئل رحمه الله تعالى:

عمن كان له أمة يطؤها، وهو يعلم أن غيره يطؤها ولا يحصنها؟

فأجاب:

هو ديوث؛ (١) ((ولا يدخل الجنة ديوث)). والله أعلم.

***

٤٧ - وسئل رحمه الله تعالى:

عن رجل له جارية تزني: فهل يحل له وطؤها؟

فأجاب:

إذا كانت تزني فليس له أن يطأها حتى تحيض ويستبرئها من الزنا؛ فإن ﴿الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة﴾: عقداً، ووطأ ومتى وطئها مع كونها زانية كان ديوثاً. والله أعلم.

(١) سبق تخريجه قريباً.

90