Marriage Fatwas and Women's Companionship
فتاوى الزواج وعشرة النساء
ویرایشگر
فريد بن أمين الهنداوي
ناشر
مكتب التراث الإسلامي
ویراست
الخامسة
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Marriage Fatwas and Women's Companionship
ابن تیمیه (d. 728 / 1327)فتاوى الزواج وعشرة النساء
ویرایشگر
فريد بن أمين الهنداوي
ناشر
مكتب التراث الإسلامي
ویراست
الخامسة
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
امرأة من تبناه بقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا﴾(١).
فإذا كان لفظ ((الابن)) و((البنت)) يتناول كل من ينتسب إلى الشخص حتى قد حرم الله بنته من الرضاعة: فبنته من الزنا تسمى ((بنته)) فهي أولى بالتحريم شرعًا، وأولى أن يدخلوها في آية التحريم. وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه، ومالك وأصحابه، وأحمد بن حنبل وأصحابه، وجماهير أئمة المسلمين.
ولكن النزاع المشهور بين الصحابة والتابعين ومن بعدهم في الزنا (هل ينشر حرمة المصاهرة؛ فإذا أراد أن يتزوج بأمها وبنتها من غيره؟ فهذه فيها نزاع قديم بين السلف؛ وقد ذهب إلى كل قول كثير من أهل العلم: كالشافعي، ومالك في إحدى الروايتين عنه: يبيحون ذلك؛ وأبو حنيفة وأحمد ومالك في الرواية الأخرى: يحرمون ذلك. فهذه إذا قلد الإنسان فيها أحد القولين جاز ذلك. والله أعلم.
(١) الأحزاب: ٣٧.
88