Marriage Fatwas and Women's Companionship
فتاوى الزواج وعشرة النساء
ویرایشگر
فريد بن أمين الهنداوي
ناشر
مكتب التراث الإسلامي
ویراست
الخامسة
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Marriage Fatwas and Women's Companionship
ابن تیمیه (d. 728 / 1327)فتاوى الزواج وعشرة النساء
ویرایشگر
فريد بن أمين الهنداوي
ناشر
مكتب التراث الإسلامي
ویراست
الخامسة
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
توكله في قبول نكاحها للموكل، وإن كان لا يجوز له تزوجها. كذلك الذمي إذا توكل في نكاح مسلم، وإن كان لا يجوز له تزوج المسلمة، لكن الأحوط أن لا يفعل ذلك؛ لما فيه من النزاع؛ ولأن النكاح فيه شوب العبادات.
ويستحب عقده في المساجد وقد جاء في الآثار: مَنْ شَهِدَ إملاكَ مسلمٍ فكأنَّا شَهِدَ فَتْحاً في سبيلِ اللهِ (١). ولهذا وجب في أحد القولين في مذهب أحمد وغيره أن يعقد بالعربية. كالأذكار المشروعة.
وإذا كان كذلك لم ينبغ أن يكون الكافر متولياً لنكاح مسلم؛ ولكن لا يظهر مع ذلك أن العقد باطل؛ فإنه ليس على بطلانه دليل شرعي، والكافر يصح منه النكاح، وليس هو من أهل العبادات. والله أعلم.
***
٦٢ - وسئل رحمه الله تعالى:
عن رجل له جارية معتوقة، وقد طلبها منه رجل ليتزوجها، فحلف بالطلاق ما أعطيك إياها: فهل يلزمه الطلاق إذا وكل رجلاً في زواجها لذلك الرجل؟
فأجاب:
متى فعل المحلوف عليه بنفسه أو وكيله حنث: لكن إذا كان الخاطب كفواً فله أن يزوجها الولي الأبعد: مثل ابنه، أو أبيه، أو أخيه، أو يزوجها الحاكم بإذنها ودون إذن المعتق؛ فإنه عاضل، ولا يحتاج إلى إذنه، ولا حنث عليه إذا زوجت على هذا الوجه.
(١) لم أقف على هذا الأثر.
110