547

فرائد الأصول

فرائد الأصول

ویرایشگر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

مجمع الفكر الإسلامي

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۹ ه.ق

محل انتشار

قم

الخامس: من قلد في باطل جازما مع العناد.

السادس: من قلد في باطل ظانا كذلك.

وهذان يحكم بكفرهما مع ظهور الحق والإصرار.

ثم ذكر أقسام المقلد على القول بعدم جواز التقليد، قال:

إنه إما أن يكون مقلدا في حق أو في باطل، وعلى التقديرين:

مع الجزم أو الظن، وعلى تقديري التقليد في الباطل: بلا عناد أو به، وعلى التقادير كلها: دل عقله على الوجوب أو بين له غيره، وعلى تقدير الدلالة: أصر على التقليد أو رجع ولم يحصل له كمال الاستدلال بعد أو لا.

فهذه أقسام أربعة عشر.

الأول: التقليد في الحق جازما مع العلم بوجوب النظر والإصرار، فهذا مؤمن فاسق، لإصراره على ترك الواجب.

الثاني: هذه الصورة مع ترك الإصرار والرجوع، فهذا مؤمن غير فاسق.

الثالث: المقلد في الحق الظان مع الإصرار، والظاهر أنه مؤمن مرجى في الآخرة، وفاسق، للإصرار.

الرابع: هذه الصورة مع عدم الإصرار، فهذا مسلم ظاهرا غير فاسق.

الخامس والسادس: المقلد في الحق جازما أو ظانا مع عدم العلم بوجوب الرجوع، فهذان كالسابق بلا فسق.

أقول: الحكم بإيمان هؤلاء لا يجامع فرض القول بعدم جواز التقليد، إلا أن يريد بهذا القول قول الشيخ (قدس سره): من وجوب النظر

صفحه ۵۸۰