فرائد الأصول
فرائد الأصول
ویرایشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
امپراتوریها و عصرها
عثمانیان
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
فرائد الأصول
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)فرائد الأصول
ویرایشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
وما استقربناه في ما يعتبر في الإيمان وجدته بعد ذلك في كلام محكي عن المحقق الورع الأردبيلي في شرح الإرشاد (1).
ثم إن الكلام إلى هنا في تمييز القسم الثاني - وهو ما لا يجب الاعتقاد به إلا بعد حصول العلم به - عن القسم الأول، وهو ما يجب الاعتقاد به مطلقا فيجب تحصيل مقدماته (2)، أعني الأسباب المحصلة للاعتقاد، وقد عرفت (3): أن الأقوى عدم جواز العمل بغير العلم في القسم الثاني.
وأما القسم الأول الذي يجب فيه النظر لتحصيل الاعتقاد، فالكلام فيه يقع تارة بالنسبة إلى القادر على تحصيل العلم وأخرى بالنسبة إلى العاجز، فهنا مقامان:
الأول: في القادر والكلام في جواز عمله بالظن يقع في موضعين:
الأول: في حكمه التكليفي.
والثاني: في حكمه الوضعي من حيث الإيمان وعدمه، فنقول:
أما حكمه التكليفي، فلا ينبغي التأمل في عدم جواز اقتصاره على العمل بالظن، فمن ظن بنبوة نبينا محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) أو بإمامة أحد من الأئمة صلوات الله عليهم فلا يجوز له الاقتصار، فيجب عليه - مع التفطن
صفحه ۵۶۹
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۶۱۵ وارد کنید