فرائد الأصول
فرائد الأصول
ویرایشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
امپراتوریها و عصرها
عثمانیان
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
فرائد الأصول
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)فرائد الأصول
ویرایشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
عن العلم.
ثم، إن الفرق بين القسمين المذكورين، وتمييز ما يجب تحصيل العلم به عما لا يجب في غاية الإشكال.
وقد ذكر العلامة (قدس سره) في الباب الحادي عشر - فيما يجب معرفته على كل مكلف من تفاصيل التوحيد والنبوة والإمامة والمعاد - أمورا لا دليل على وجوبها كذلك، مدعيا أن الجاهل بها عن نظر واستدلال خارج عن ربقة الإيمان (1) مستحق للعذاب الدائم (2). وهو في غاية الإشكال.
نعم، يمكن أن يقال: إن مقتضى عموم وجوب المعرفة - مثل قوله تعالى: * (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) * (3) أي ليعرفون، وقوله (صلى الله عليه وآله):
" ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلوات (4) الخمس " (5)، بناء على أن الأفضلية من الواجب خصوصا مثل الصلاة تستلزم الوجوب -، وكذا عمومات وجوب التفقه في الدين (6) الشامل للمعارف، بقرينة
صفحه ۵۵۹
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۶۱۵ وارد کنید