فرائد الأصول
فرائد الأصول
ویرایشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
امپراتوریها و عصرها
عثمانیان
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
فرائد الأصول
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)فرائد الأصول
ویرایشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
جواز التيمم والافطار وغيرهما، فيقال: إن باب العلم بالضرر منسد غالبا، إذ لا يعلم غالبا إلا بعد تحققه، وإجراء (1) أصالة عدمه في تلك الموارد يوجب المحذور، وهو الوقوع في الضرر غالبا، فتعين إناطة الحكم فيه بالظن.
هذا إذا أنيط الحكم بنفس الضرر، وأما إذا أنيط بموضوع الخوف فلا حاجة إلى ذلك، بل يشمل حينئذ الشك أيضا.
ويمكن أن يجري مثل ذلك في مثل العدالة والنسب وشبههما من الموضوعات التي يلزم من إجراء الأصول فيها مع عدم العلم الوقوع في مخالفة الواقع كثيرا، فافهم.
صفحه ۵۵۲
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۶۱۵ وارد کنید