482

فرائد الأصول

فرائد الأصول

ویرایشگر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

مجمع الفكر الإسلامي

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۹ ه.ق

محل انتشار

قم

عرفا إذا أفاد الظن وإن لم يفد الاطمئنان، بل لعلك تظفر فيها بخبر مصحح بعدلين مطابق لعمل المشهور مفيد للاطمئنان يدل على حجية المصحح بواحد عدل - نظرا إلى حجية قول الثقة المعدل في تعديله، فيصير بمنزلة المعدل بعدلين - حتى يكون المصحح بعدل واحد متبعا، بناء على دليل الانسداد بكلا تقريريه، لأن المفروض حصول الاطمئنان من الخبر القائم على حجية قول الثقة (1) المستلزم لحجية المصحح بعدل واحد، بناء على شمول دليل اعتبار خبر الثقة للتعديلات (2)، فيقضي به تقرير الحكومة، وكون مثله متيقن الاعتبار من بين الأمارات فيقضي به تقرير الكشف.

صفحه ۵۱۵