441

فرائد الأصول

فرائد الأصول

ویرایشگر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

مجمع الفكر الإسلامي

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۹ ه.ق

محل انتشار

قم

مرددة بين هذه الأمور (1) وغيرها، وفرضنا الظن بعدم حجية هذه، لزم من ذلك الظن بأن الحجة في غيرها وإن كان مرددا بين أبعاض ذلك الغير، فكان الأخذ بالغير أولى من الأخذ بها، لعين ما تقدم وإن لم يكن بين أبعاض ذلك (2) الغير مرجح، فافهم.

هذه غاية ما يمكن أن يقال في ترجيح بعض الظنون على بعض.

لكن نقول: إن المسلم من هذه في الترجيح لا ينفع، والذي ينفع غير مسلم كونه مرجحا.

توضيح ذلك هو: أن المرجح الأول - وهو تيقن البعض بالنسبة إلى الباقي - وإن كان من المرجحات (3)، بل لا يقال له المرجح - لكونه معلوم الحجية تفصيلا، وغيره مشكوك الحجية، فيبقى تحت (4) الأصل - لكنه لا ينفع، لقلته وعدم كفايته، لأن القدر المتيقن من هذه الأمارات هو الخبر الذي زكي جميع رواته بعدلين، ولم يعمل في تصحيح رجاله ولا في تمييز مشتركاته بظن أضعف نوعا من سائر الأمارات الاخر، ولم يوهن بمعارضة شئ (5) منها، وكان معمولا به عند الأصحاب كلا أو

صفحه ۴۷۴