430

فرائد الأصول

فرائد الأصول

ویرایشگر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

مجمع الفكر الإسلامي

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۹ ه.ق

محل انتشار

قم

الأمر الثاني وهو أهم الأمور في هذا الباب: أن نتيجة دليل الانسداد هل هي قضية مهملة من حيث أسباب الظن، فلا يعم الحكم لجميع الأمارات الموجبة للظن إلا بعد ثبوت معمم - من لزوم ترجيح بلا مرجح، أو إجماع مركب، أو غير ذلك -، أو قضية كلية لا تحتاج (1) في التعميم إلى شئ؟

وعلى التقدير الأول، فهل ثبت المرجح لبعض الأسباب على بعض أم لم يثبت؟

وعلى التقدير الثاني - أعني كون القضية كلية - فكيف توجيه خروج القياس، مع أن الدليل العقلي لا يقبل التخصيص؟

فهنا مقامات:

صفحه ۴۶۳