428

فرائد الأصول

فرائد الأصول

ویرایشگر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

مجمع الفكر الإسلامي

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۹ ه.ق

محل انتشار

قم

هذه المسألة الأصولية، أعني حجية الأمارات المحتملة، وهذا هو القول الذي ذكرنا في أول التنبيه: أنه ذهب إليه فريق. وسيأتي الكلام فيه عند التكلم في حجية الظن المتعلق بالمسائل الأصولية إن شاء الله تعالى (1).

ثم اعلم: أن بعض من لا خبرة له - لما لم يفهم من دليل الانسداد إلا ما تلقن من لسان بعض مشايخه (2) وظاهر عبارة كتاب القوانين (3) - رد القول الذي ذكرناه أولا عن بعض المعاصرين (4): من حجية الظن في الطريق لا في نفس الأحكام، بمخالفته لإجماع العلماء، حيث زعم أنهم بين من يعمم دليل الانسداد لجميع المسائل العلمية (5) - أصولية أو فقهية - كصاحب القوانين (6)، وبين من يخصصه بالمسائل الفرعية، فالقول بعكس هذا خرق للإجماع المركب (7).

ويدفعه: أن المسألة ليست من التوقيفيات التي يدخلها الإجماع المركب، مع أن دعواه في مثل هذه المسائل المستحدثة بشيعة جدا. بل

صفحه ۴۶۱