316

فرائد الأصول

فرائد الأصول

ویرایشگر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

مجمع الفكر الإسلامي

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۹ ه.ق

محل انتشار

قم

بالخبر من كان في ذلك الزمان لا يصدر إلا عن رأي الحجة (عليه السلام)، فلم يثبت عمل أحد منهم بخبر الواحد، فضلا عن ثبوت تقرير الإمام (عليه السلام) له.

وإن أريد به الهمج الرعاع الذين يصغون إلى كل ناعق، فمن المقطوع عدم كشف عملهم عن رضا الإمام (عليه السلام)، لعدم ارتداعهم بردعه في ذلك اليوم.

ولعل هذا مراد السيد (قدس سره)، حيث أجاب عن هذا الوجه: بأنه إنما عمل بخبر الواحد المتأمرون الذين يتحشم (1) التصريح بخلافهم، وإمساك النكير عليهم لا يدل على الرضا بعملهم (2).

إلا أن يقال: إنه لو كان عملهم منكرا لم يترك الإمام بل ولا أتباعه من الصحابة النكير على العاملين، إظهارا للحق وإن لم يظنوا الارتداع، إذ ليست هذه المسألة بأعظم من مسألة الخلافة التي أنكرها عليهم من أنكر، لإظهار الحق، ودفعا لتوهم دلالة السكوت على الرضا.

السادس:

دعوى الإجماع من الإمامية حتى السيد وأتباعه، على وجوب الرجوع إلى هذه الأخبار الموجودة في أيدينا المودعة في أصول الشيعة وكتبهم.

صفحه ۳۴۸