267

فرائد الأصول

فرائد الأصول

ویرایشگر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

مجمع الفكر الإسلامي

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۹ ه.ق

محل انتشار

قم

نعم، رواية ابن المغيرة (1) تدل على اعتبار خبر كل ثقة، وبعد ملاحظة ذكر الأوثقية والأعدلية في المقبولة والمرفوعة يصير الحاصل من المجموع اعتبار خبر الثقة، بل العادل.

لكن الإنصاف: أن ظاهر مساق الرواية أن الغرض من العدالة حصول الوثاقة، فيكون العبرة بها.

ومنها: ما دل على إرجاع آحاد الرواة إلى آحاد أصحابهم (عليهم السلام)، بحيث يظهر منه عدم الفرق بين الفتوى والرواية، مثل: إرجاعه (عليه السلام) إلى زرارة بقوله (عليه السلام): " إذا أردت حديثا فعليك بهذا الجالس " مشيرا إلى زرارة (2).

وقوله (عليه السلام) في رواية أخرى: " أما ما رواه زرارة عن أبي (عليه السلام) فلا يجوز رده " (3).

وقوله (عليه السلام) لابن أبي يعفور بعد السؤال عمن يرجع إليه إذا احتاج أو سئل عن مسألة: " فما يمنعك عن الثقفي؟ - يعني محمد بن مسلم - فإنه سمع من أبي أحاديث، وكان عنده وجيها " (4).

وقوله (عليه السلام) - فيما عن الكشي - لسلمة بن أبي حبيبة (5): " ائت أبان

صفحه ۲۹۹