فرائد الأصول
فرائد الأصول
ویرایشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
امپراتوریها و عصرها
عثمانیان
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
فرائد الأصول
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)فرائد الأصول
ویرایشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
مجمع الفكر الإسلامي
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۹ ه.ق
محل انتشار
قم
والمحقق (1) والعلامة (2) وغيرهم (3) -: بأن هذا الاستدلال مبني على دليل الخطاب، ولا نقول به.
وإن كان باعتبار مفهوم الشرط، كما يظهر من المعالم (4) والمحكي عن جماعة (5)، ففيه:
أن مفهوم الشرط عدم مجئ الفاسق بالنبأ، وعدم التبين هنا لأجل عدم ما يتبين، فالجملة الشرطية هنا مسوقة لبيان تحقق الموضوع، كما في قول القائل: " إن رزقت ولدا فاختنه "، و " إن ركب زيد فخذ ركابه "، و " إن قدم من السفر فاستقبله "، و " إن تزوجت فلا تضيع حق زوجتك "، و " إذا قرأت الدرس فاحفظه "، قال الله سبحانه:
* (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) * (6)، و * (إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها) * (7)، إلى غير ذلك مما لا يحصى.
ومما ذكرنا ظهر فساد ما يقال تارة: إن عدم مجئ الفاسق يشمل ما لو جاء العادل بنبأ، فلا يجب تبينه، فيثبت المطلوب.
وأخرى: إن جعل مدلول الآية هو عدم وجوب التبين في خبر الفاسق
صفحه ۲۵۷
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۶۱۵ وارد کنید