874 - حدثنا أبي قال: ثنا أبي قال: ثنا أحمد بن الفتح بن حفص قال: ثنا محمد وعبد الله ابنا وهب، عن أسد بن الفرات، عن محمد بن الحسن وقيل له: ما تقول في أحدب تكبيره لافتتاح الصلاة كتكبيره للركوع لا فرق بينهما في استطاعته؟ صلى برجل قائم الظهر تكبيره للافتتاح فوق تكبيره #366# للركوع؟ فقال محمد: أجزت للأحدب صلاته، ولم تجز للذي ايتم به، وعليه أن يعيد الصلاة.
صفحه ۳۶۵