وكذا أخرجه مسلم عن محمد بن بشار، عن محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، قال: سمعت قتادة، عن ابن عمر ﵄، [بحذف] (^١)، عن سعيد بن المسيب، عن عمر ﵁، عن النبيّ ﷺ، قال: " الميت يعذب بما نيح عليه" (^٢).
وفي الباب: عن ابن مسعود ﵁، عند المؤلف: وسيأتي في الباب الآتي (^٣)، وعن أبي موسى عند المؤلف وسيأتي أيضًا.
وعن معقل بن مقرن ﵁، عند الكجي في "السنن الكبير" بسند صحيح قال: "لعن رسول الله ﷺ. . . . والشاقة جيبها واللاطمة وجهها" (^٤).
[١٤٩ أ/ص]
وعن أبي مالك الأشعري ﵁، عند مسلم من رواية أبي سلام، أنّ أبا مالك الأشعري، حدّثه أن النبيّ ﷺ قال: " أربع في أمتي من أمر الجاهلية، لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، /والاستسقاء [بالأنواء] (^٥)، النياحة" وقال: " النائحة إذا لم تتب قبل موتها، تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران، ودرع من جرب" (^٦).
ورواه ابن ماجه أيضًا ولفظه: "النياحة من أمر الجاهلية، وإنّ النائحة إذا ماتت، ولم تتب، قطع الله لها ثيابًا من قطران، ودرعًا من لهب النار" (^٧).
وعن أبي هريرة ﵁، عند الترمذي قال: قال رسول الله ﷺ: " أربع في أمتي من أمر الجاهلية [ليس] (^٨) يدعهن الناس" (^٩)، الحديث.
(^١) في أصل مسلم (يحدث).
(^٢) صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه (٢/ ٦٣٩)، (٩٢٧)
(^٣) بَابٌ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ شَقَّ الجُيُوبَ
(^٤) أورده العيني في عمدة القاري (٨/ ٨٤) وعزاه إليه.
(^٥) بالنجوم.
(^٦) صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب التشديد في النياحة (٢/ ٦٤٤)، (٩٣٤).
(^٧) سنن ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب في النهي عن النياحة (١/ ٥٠٣)، (١٥٨١). حديث صحيح، أخرجه مسلم كما سبق.
(^٨) [لن].
(^٩) سنن الترمذي، أبواب الجنائز، باب ما جاء في كراهية النوح (٣/ ٣١٦)، (١٠٠١) من طريق علقمة بن مرثد، عن أبي الربيع، عن أبي هريرة، وقال: هذا حديث حسن.