412

نجاح القاري شرح صحيح البخاري - كتاب الجنائز

نجاح القاري شرح صحيح البخاري - كتاب الجنائز

ویرایشگر

شاكر محمد محمود الزيباري (باحث عراقي)

مناطق
ترکیه
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان
وأباح الشارع للمرأة أن تُحدّ على غير الزوج ثلاثة أيام؛ لِما يغلب من لَوْعة الحزن، ويَهجم من أليم الوَجد، وليس ذلك بواجب بالاتفاق، قال ابن بطال: أجمع العلماء على أن الزوج لو طالبها بالجماع في تلك الأيام التي أبيح لها الإحداد فيها لم يحلّ لها منعه (^١).
وقوله: "على غير زوجها"، يعمّ كلّ ميّت غير الزوج سواءً كان قريبًا أو أجنبيًا (^٢).
وأمّا الإحداد لموت الزوج فواجب عندنا، سواء كانت حرة أو أمة وسواء كانت أم ولد أو مكاتبة وكذلك يجب على المطلّقة طلاقًا بائنًا (^٣)، ولذا لم يقيّد البخاري الترجمة بالموت.
وقال: مالك (^٤)، والشافعيّ (^٥)، وأحمد: لا يجب (^٦)، ولا يجب على المطلّقة قبل الدخول، والمطلّقة الرجعية (^٧)، وذكر في السراجية: أنّ المطلّقة الرجعية يستحب لها التزين والتطيب ولبس أحسن الثّياب لترغيب الزوج، ولا على ذميّة ولا صغيرة عندنا أيضًا (^٨).
(حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو: ابن مسرهد، وقد تكرر ذكره (^٩)، (قال: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ (^١٠» بكسر الموحدة، وسكون الشين المعجمة، وبتشديد الضاد المعجمة المفتوحة: ابن لاحق أبو إسماعيل وقد مرّ ذكره في باب: قول النبي ﷺ ربّ مبلّغ.

(^١) شرح صحيح البخارى لابن بطال (٣/ ٢٦٨).
(^٢) فتح الباري (٩/ ٤٨٥)
(^٣) تحفة الفقهاء، محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر علاء الدين السمرقندي (المتوفى: نحو ٥٤٠ هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة: الثانية، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م (٢/ ٢٥١) وبدائع الصنائع (٣/ ٢٠٨).
(^٤) المدونة (٢/ ١١).
(^٥) الأم (٥/ ٢٤٦).
(^٦) الكافي في فقه الإمام أحمد، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: ٦٢٠ هـ) دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م (٣/ ٢١٠).
(^٧) المغني (٨/ ١٥٤).
(^٨) تحفة الفقهاء (٢/ ٢٥٢) وبدائع الصنائع (٣/ ٢٠٨).
(^٩) وقد تكرر ذكره سقط في.
(^١٠) هو: بشر بن المفضل بن لاحق الرقاشي، أبو إسماعيل البصري، ثقة ثبت عابد، من الثامنة مات سنة ست أو سبع وثمانين مائة، تقريب التهذيب (ص: ١٢٤) (٧٠٣).

1 / 408