703

ذخیره

الذخيرة

ناشر

دار الغرب الإسلامي

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۴ ه.ق

محل انتشار

بيروت

مناطق
مصر
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک
تَفْرِيع إِذا قُلْنَا إِن الصَّلَاة تجزيء بِدُونِهِ وَذَكَرَهُ بِالْقُرْبِ سَجَدَ تَكَلَّمَ أَوْ لَمْ يَتَكَلَّمْ قَالَهُ (ش) وَقَالَ (ح) إِنْ تَكَلَّمَ بَعْدَ السَّلَامِ لَمْ يَسْجُدْ وَقَالَ الْحَسَنُ وَابْنُ سِيرِينَ إِنْ صَرَفَ وَجْهَهُ عَنِ الْقِبْلَةِ لَمْ يَسْجُدْ لَنَا الْأَحَادِيثُ الْمُتَقَدِّمَةُ وَإِنْ ذَكَرَهُ بَعْدَ الطُّولِ فَفِي الْكِتَابِ إِنْ كَانَ عَنْ ثَلَاثٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ أَوِ التَّكْبِيرِ حَتَّى إِذَا طَالَ كَلَامُهُ أَوْ قَامَ فَأَكْثَرَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ قَالَ صَاحِبُ الطَّرَّازِ إِذا طَال سِتَّة أَقْوَالٍ الْأَوَّلُ مَا فِي الْكِتَابِ لِأَنَّ الْخَلَلَ إِذَا كَثُرَ أَفْسَدَ كَالْغَرَرِ فِي الْبَيْعِ فَيُسْتَحَبُّ السُّجُودُ لِاثْنَتَيْنِ وَيَجِبُ لِثَلَاثٍ وَلَا تَبْطُلُ مُطْلَقًا لِعَبْدِ الْمَلِكِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ سُنَّةٌ وَتَبْطُلُ مُطْلَقًا فِي الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ وَالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ لِمَالِكٍ لمشروعيته قبل السَّلَام ووجوبه فَتبْطل الصَّلَاة للطول كالأركان وَيسْجد إِلَّا أَن ينْتَقض وضوؤه فَتَبْطُلُ لِأَشْهَبَ لِمُشَابِهَةِ الصَّلَاةِ الطَّهَارَةَ فِي إِبْطَالِ الْحَدَثِ لَهُمَا فَلَا تَجِبُ الْمُوَالَاةُ فِيهِمَا مَعَ السَّهْوِ وَيَمْنَعُ الْحَدَثُ الْبِنَاءَ فِيهِمَا وَيَسْجُدُ مُطْلَقًا كَسُجُودِ الزِّيَادَةِ وَتَبْطُلُ إِنْ وَجَبَ عَنِ الْأَفْعَالِ إِنْ طَالَ أَوْ أَحْدَثَ بِخِلَافِ الْأَقْوَالِ وَهَلْ يَسْقُطُ السُّجُودُ إِنْ طَالَ مَعَ الْأَقْوَالِ أَمْ لَا قَوْلَانِ لِأَنَّ الْفِعْلَ مُتَّفَقٌ عَلَى السُّجُودِ لَهُ وَلَا يَحْمِلُ الْإِمَامُ مَفْرُوضَهُ فَيَتَأَكَّدُ وَقَوْلٌ سَابِعٌ فِي الْجَوَاهِرِ تَبْطُلُ الصَّلَاةُ إِنْ كَانَ عَن الجلسة الْوُسْطَى أَو الْفَاتِحَة وركعة
فَرْعٌ قَالَ مَالِكٌ فِي الْمَوَّازِيَّةِ إِنْ ذَكَرَهُمَا بِالْقُرْبِ يُحْرِمْ لَهُمَا وَيَسْجُدْهُمَا فِي مَوْضِعِ ذِكْرِهِ إِلَّا فِي الْجُمُعَةِ لَا يَسْجُدُهُمَا إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ وَكَذَلِكَ السَّلَامُ وَغَيْرُهُ فَإِنْ

2 / 322