عَلَى الْقَوْلِ بِالسُّجُودِ لِلتَّكْبِيرَةِ الْوَاحِدَةِ السُّجُودُ وَلَوْ رَجَعَ إِلَى التَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ فَظَاهِرُ الْكِتَابِ لَا شَيْء عَلَيْهِ وَقيل يسْجد بعد الزِّيَادَة وَهُوَ يَظْهَرُ عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْمَاجِشُونِ أَنَّ الذِّكْرَ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ زِيَادَةٌ فَيُرَاعَى زِيَادَةُ اثْنَتَيْنِ كَمَا يُرَاعَى نُقْصَانُهُمَا قَالَ وَمَنْ يُرَاعِي نُقْصَانَ تَكْبِيرَةٍ أَمْكَنَ أَنْ يُرَاعِيَ زِيَادَتَهَا بِطَرِيقِ الْأَوْلَى لِانْفِصَالِ سُجُودِ الزِّيَادَةِ عَنِ الصَّلَاةِ قَالَ وَالْمذهب لَا سُجُودَ لِزِيَادَةِ التَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ لِأَنَّهُ لَا تبطل الصَّلَاةُ عِنْدَهُ فَإِنْ فَاتَ الْمَحَلُّ قَالَ بَعْضُ الشُّيُوخ إِن حمد لإنحطاطه وَكبر لرفعه يَأْتِي بِتَكْبِيرٍ يَنْوِي بِهِ الْخَفْضَ وَتَحْمِيدٍ يَنْوِي بِهِ الرَّفْعَ وَخَالَفَهُ كَثِيرٌ مِنَ الشُّيُوخِ لِأَجْلِ الْفَوْتِ وَأَمَّا قَوْلُهُ يَسْجُدُ قَبْلَ السَّلَامِ فَقَالَ ابْنُ عبد الحكم يُعِيد خوف الزِّيَادَة فِي الصَّلَاة بِالسُّجُود قبل السَّابِعُ قَالَ صَاحِبُ الطَّرَّازِ لَوْ أَسَرَّ فِيمَا يجْهر فِيهِ سَجَدَ قَبْلَ السَّلَامِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْآيَةُ وَنَحْوهَا خلافًا (ح ش) لَنَا قَوْلُهُ ﵇ لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ فَلَوْ كَثُرَ ذَلِكَ فَأَعَادَ الْقِرَاءَةَ جَهْرًا فَرَوَى أَشْهَبُ لَا سُجُودَ عَلَيْهِ وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَبْلُ لِتَرَتُّبِ السُّجُودِ عَلَيْهِ أَوَّلًا وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ يَسْجُدُ إِذَا أَسَرَّ بعد جهر من الزِّيَادَة فِي الصَّلَاة فالسجود لقُوَّة الِاخْتِلَاف فِي ذَلِك الثَّامِنُ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْكِتَابِ إِذَا شَكَّ هَلْ سَلَّمَ أَمْ لَا يُسَلِّمُ وَلَا سُجُودَ عَلَيْهِ قَالَ صَاحِبُ الطَّرَّازِ فَلَوْ سَهَا عَنِ السَّلَامِ وَلَمْ يَعْتَقِدْ أَنَّهُ سَلَّمَ وَطَالَ الْجُلُوسُ جِدًّا ثُمَّ ذَكَرَ فَسَلَّمَ فَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ لَا سُجُودَ وَفِي كِتَابِ ابْنِ سَحْنُونٍ يَسْجُدُ لِزِيَادَةِ الطُّولِ فَإِنِ اعْتَقَدَ أَنَّهُ سَلَّمَ ثُمَّ ذَكَرَ وَهُوَ بَاقٍ فِي مَوْضِعِهِ لَمْ يَنْحَرِفْ عَنِ الْقِبْلَةِ وَلَمْ يُحْدِثْ مَا يُنَافِي الصَّلَاةَ سَلَّمَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فَإِنْ تَحَوَّلَ عَنِ
2 / 314