654

ذخیره

الذخيرة

ناشر

دار الغرب الإسلامي

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۴ ه.ق

محل انتشار

بيروت

مناطق
مصر
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک
الْحَادِيَ عَشَرَ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ لَا يَجْلِسُ أَحَدٌ وَالْإِمَامُ يُصَلِّي وَلَا يَرْكَعُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ بَعْدَ الْإِقَامَةِ فِي الْمَسْجِدِ وَلَا فِي رِحَابِهِ وَلَا فِي أفنيته الْمُتَّصِلَة بِهِ الثَّانِي عَشَرَ قَالَ لَا يَجُوزُ تَعَدِّي الْمَسْجِدِ إِلَى غَيْرِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ إِمَامُهُ لَا يَصِحُّ الِاقْتِدَاءُ بِهِ فَإِنْ فَعَلَ فَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ عِنْدَنَا
الْفَصْلُ الثَّامِنُ فِي سَبْقِ الْإِمَامِ الْمَأْمُوم وَبِالْعَكْسِ
وَفِيه فروع تِسْعَة الْأَوَّلُ قَالَ فِي الْكِتَابِ إِذَا جَاءَ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ فَلْيَرْكَعْ إِنْ كَانَ قَرِيبًا وَخَشِيَ رَفْعَ رَأْسِهِ مِنَ الرُّكُوعِ وَيَدِبُّ إِلَى الصَّفِّ وَقَالَ فِي الْعُتْبِيَّةِ الْقُرْبُ نَحْوَ ثَلَاثَةِ صُفُوفٍ وَقَالَ الشَّافِعِي إِنْ دَبَّ ثَلَاثَ خُطُوَاتٍ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ قَالَ صَاحِبُ الطَّرَّازِ وَظَاهِرُ قَوْلِهِ إِنْ كَانَ قَرِيبًا أَنه إِنْ بَعُدَ لَا يَرْكَعُ وَإِنْ خَشِيَ فَوَاتَ الرَّكْعَةِ حَتَّى يَأْتِيَ الصَّفَّ وَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْمَجْمُوعَةِ وَرَوَى عَنْهُ خِلَافَهُ قَالَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ خِلَافًا أَوْ يُحْمَلُ الْأَوَّلُ عَلَى أَوَّلِ الصَّلَاةِ لِأَنَّ إِدْرَاكَ فَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ مُمْكِنٌ وَالثَّانِي عَلَى آخِرِ رَكْعَةٍ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ وَقِيلَ لَا يَرْكَعُ مُطْلَقًا حَتَّى يَدْخُلَ الصَّفَّ وَإِذَا قُلْنَا يَدِبُّ فَهَلْ وَهُوَ رَاكِعٌ حَتَّى يَرْفَعَ وَهُوَ فِي الصَّفِّ أَوْ حَتَّى يَرْفَعَ لِأَنَّ فِعْلَهُ ذَلِكَ فِي الرُّكُوعِ فَشَاقٌّ قَوْلَانِ وَفِي الْبُخَارِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَيْهِ ﵇ وَهُوَ رَاكِعٌ فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ الصَّفَّ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﵇ فَقَالَ زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ

2 / 273