صَلَاتُهُ وَفِي الدَّارَقُطْنِيِّ عَنْهُ ﵇ لَا يَؤُمَّنَّ أَحَدٌ بَعْدِي جَالِسًا وَهُوَ ضَعِيفٌ لَا تَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ قَالَهُ عَبْدُ الْحَقِّ فِي الْأَحْكَامِ حُجَّةُ الْجَوَازِ مَا فِي الصِّحَاحِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ﵁ أَمَّ بِالنَّاسِ فَجَاءَ ﵇ فَجَلَسَ عَنْ يَسَارِهِ فَكَانَ ﵇ يُصَلِّي بِالنَّاسِ جَالِسًا وَأَبُو بَكْرٍ قَائِمًا يَقْتَدِي بِصَلَاتِهِ ﵇ وَيَقْتَدِي النَّاسُ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ ﵁ قَالَ صَاحِبُ الطَّرَّازِ وَجُلُوسُ الْمَأْمُومِ قَادِرًا عَلَى الْقِيَامِ مَمْنُوع عِنْد مَالك وش ح خِلَافًا لِابْنِ حَنْبَلٍ مُحْتَجًّا بِمَا فِي الصِّحَاحِ أَنَّهُ ﵇ سَقَطَ عَنْ فَرَسٍ فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ قَالَ أَنَسٌ فَدَخَلْنَا نَعُودُهُ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى بِنَا قَاعِدًا فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُودًا فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قعُودا أَجْمَعُونَ وَهُوَ عندنَا مَنْسُوخ بقضية أَبِي بَكْرٍ الْمُتَقَدِّمَةِ وَيُعَضِّدُهُ أَنَّ الْأَرْكَانَ وَاجِبَةٌ فَلَا تتْرك الِاقْتِدَاء الْمَنْدُوبَ قَالَ وَتَجُوزُ إِمَامَةُ الْجَالِسِ لِلْجَالِسِ عِنْدَ مَالِكٍ وَمُطَرِّفٍ وَابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ وَعَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ الْمَنْعُ وَالْجَوَازُ وَهُوَ أَحْسَنُ لِاسْتِوَاءِ الْحَالَةِ وَمنع ابْن الْقَاسِم إِمَامَة المومئ بالومئ وَأَجَازَهَا ش قَالَ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِمَا فِي التِّرْمِذِيِّ أَنَّهُ ﵇ صَلَّى بِهِمْ فِي رَاحِلَتِهِ لِلْمَطَرِ وَالْبِلَّةِ إِيمَاءً حُجَّةُ الْمَنْعِ قَوْلُهُ ﵇ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا الْحَدِيثَ فَجعل من صفته الرُّكُوع وَالسُّجُود والمومي لَيْسَ كَذَلِكَ وَأَمَّا صَلَاتُهُ خَلْفَ الصَّحِيحِ فَجَائِزَةٌ اتِّفَاقًا وَفِي الْجَوَاهِر لَا تصح إِمَامَة المنضجع بمنضجع وَلَا غَيْرُهُ الشَّرْطُ السَّادِسُ مُوَافَقَةُ مَذْهَبِ الْمَأْمُومِ فِي الْوَاجِبَاتِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي
2 / 247