76

دلیل طالب برای دستیابی به دستاوردها

دليل الطالب لنيل المطالب

ویرایشگر

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

ناشر

دار طيبة

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۵ ه.ق

محل انتشار

الرياض

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان
باب زكاة الخارج من الأرض
تجب: في كل مكيل مدخر من الحب كالقمح والشعير والذرة والحمص والعدس والباقلاء والكرسنة والسمسم والدخن والكراويا والكزبرة وبزر القطن والكتان والبطيخ ونحوه ومن الثمر: كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق والسماق.
ولا زكاة في عناب١ وزيتون وجوز وتين ومشمش وتوت ونبق وزعرور ورمان.
وإنما تجب فيما تجب بشرطين:
الأول: أن يبلغ نصابا وقدره - بعد تصفية الحب وجفاف الثمر -: خمسة أوسق٢ وهي: ثلاثمائة صاع وبالأرادب٣: ستة وربع وبالرطل العراقي: ألف وستمائة وبالقدسي مائتان وسبعة٤ وخمسون وسبع رطل.

١ قال في الإنصاف "٣/٩٠": يجب في العناب على الصحيح قال في الفروع "٢/٣٩١" وهو أظهر وجزم به القاضي في الأحكام السلطانية والمستوعب والكافي وابن عقيل في الفصول والتذكرة لأنه مكيل مدخر. حاشية اللبدي "ص: ١١٩".
٢ الوسق: وحدة كيل مقدارها يساوي "٦١، ١٢٢" كيلو جرام.
انظر: المقادير الشرعية "ص: ٢٣٠" معجم لغة الفقهاء"ص: ٤٥١".
٣ الإردب: كيل معروف بمصر وهو ثمانية وأربعون صاعا لأنه أربعة وعشرون ربعا والربع أربعة أقداح وكل قدحين صاع. حاشية اللبدي "ص: ٢٢٠".
٤ في "أ" "سبع".

1 / 79