238

Daily Fatwas on Jurisprudential Matters

الفتاوى اليومية من المسائل الفقهية

ناشر

دار طيبة الخضراء

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٤٤ هـ

محل انتشار

مكة المكرمة

وتذبح العقيقة في اليوم السابع من الولادة وإذا ولد الجنين حيًا ومات قبل اليوم السابع سن أن يعق عنه في اليوم السابع ويسمى وإذا مضى اليوم السابع ولم يعق عنه فرأى بعض الفقهاء أنه لا يسن أن يعق عنه بعده لأن النبي ﵌ وقتها باليوم السابع.
وذهب الحنابلة وجماعة من الفقهاء إلى أنه يسن أن يعق عنه ولو بعد شهر أو سنة أو أكثر من ولادته لعموم الأحاديث الثابتة ولما أخرجه البيهقي عن أنس ﵁ أن النبي ﵌ عق عن نفسه بعد البعثة" وهو أحوط (١١/ ٤٤٦).
٨٠٧ - يعق عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة ولا يجزئ دفع الفلوس ونحوها (١١/ ٤٤٩).
٨٠٨ - أما وقت تسمية المولود ففيه سعة فإن سماه يوم ولادته أو في اليوم السابع فقد ورد ما يدل على ذلك فروى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي قال: أتي بالمنذر بن أسيد إلى رسول الله ﵌ حين ولد فوضعه النبي ﵌ على فخذه، وأبو أسيد جالس فلهى النبي ﵌ بشيء بين يديه فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من على فخذ النبي ﵌ فقال رسول الله ﵌: "أين الصبي؟ فقال أبو أسيد: قلبناه يا رسول الله فقال: ما اسمه؟ قال: فلان، قال: لا؟ ولكن اسمه المنذر".

1 / 240