591

عیون الادله در مسائل اختلافی بین فقهای امصار

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

ویرایشگر

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

ناشر

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

محل انتشار

الرياض

الأعرابي، وقوله: (لن تجزئ عبدا صلاته حتى يسبغ الوضوء فيغسل)، وقد بينا أن للغسل صفة تختص بها في اللغة، وقد نفى الإجزاء إلا بوجودها.
فإن قيل: قد روت عائشة أنه ﵇ كان إذا اغتسل من جنابته، بدأ بغسل يديه، ثم تنظف من الأذى، ثم توضأ كما توضأ للصلاة، ثم خلل أصول شعره بالماء، ثم غرف على رأسه ثلاث غرفات من ماء، ثم أفاض الماء على جلده كله، فنقلت غسله ﵇ مفروضه مسنونه ومستحبه، ولم تذكر الدلك.
قيل: لا يحتاج إلى ذكر الدلك؛ لأن الاغتسال يقتضيه، وهو صفة فيه قد عقل من الآية، وإنما نقلت هذا لتفيد الأفعال التي فعلها قبل غسله.
وقولها: ثم يفيض الماء على جلده كله، قد فهم منه أن المقصود الغسل المطلوب.
فإن قيل: فإنه موضع يلحقه حكم الجنابة فوجب أن لا يلزمه إمرار اليد عليه. أصله الموضع الذي لا تناله يده خلف ظهره لسمنه، وهذا وفاق.
قيل: إن كان ما لا تناله يده شيئا كثيرا فعليه أن يأتي بمن يمر يده عليه، وإن كان شيئا يسيرا لا بال له فهو خفيف كالعمل القليل في

2 / 681