585

عیون الادله در مسائل اختلافی بین فقهای امصار

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

ویرایشگر

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

ناشر

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

محل انتشار

الرياض

[٣١] مَسْأَلَة
وإمرار اليد على البدن في غسل الجنابة واجب عند مالك ﵀.
وقال بعض أصحابه: إنه مستحب، مثل أبي الفرج المالكي وغيره.
وإلى مثل هذا ذهب أبو حنيفة والشافعي.
وأنا أقول بظاهر قول مالك في وجوبه.
والدليل لذلك: قوله - تعالى - في الوضوء ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم﴾

2 / 675