576

عیون الادله در مسائل اختلافی بین فقهای امصار

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

ویرایشگر

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

ناشر

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

محل انتشار

الرياض

وعند الشافعي أنه يعيد الغسل سواء خرج قبل البول أو بعده.
والدليل لقولنا: استصحاب الحال، وكونه على جملة الطهارة قبل خروج هذا منه، فمن زعم أن طهارته انتقضت فعليه الدليل.
فإن قيل: هو غير متطهر - عندكم -؛ لأن الوضوء واجب.
قيل: عنه جوابان:
أحدهما: أن من أصحابنا من قال: الوضوء مستحب وإلا فهو طاهر.
والجواب الآخر: هو أننا قلنا: هو على طهارة، وإطلاق هذا على من اغتسل من الجنابة؛ لأن الله - تعالى - قال: ﴿وإن كنتم جنبا فاطهروا﴾، ولم نقل: انتقض وضوؤه، وإنما قلنا: هو على جملة الطهارة بغسل الجنابة المتقدم.

2 / 666