570

عیون الادله در مسائل اختلافی بین فقهای امصار

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

ویرایشگر

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

ناشر

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

محل انتشار

الرياض

فقلت: إن أبيا كان يقول: لا يغتسل. فقال: إن أبيا ﵀ كان قد نزع عنه قبل أن مات. أي رجع، فدل على أن ما ذكروه متقدم في أول الإسلام.
ولنا أيضا أن نقول: إن طريق الإجماع فيه وجهان:
أحدهما: أن الصحابة ﵃ لما اختلفت في هذه المسألة، فقال الأكثرون: فيه الغسل. وقالت الأنصار: لا يجب، والماء من الماء، ثم أرسلوا إلى عائشة ﵂ بأبي سعيد الخدري حتى سألها عن ذلك، فقالت: قال رسلول الله: (إذا التقى الختانان وجب الغسل). فعلته أنا ورسول الله ﷺ فاغتسلنا. فرجعوا إلى قولها، حتى قال عمر ﵁: لو خالف أحد بعد ها جعلته نكالا. وقال لزيد ابن ثابت: إن أفتيت بعد هذا بخلافه وتوعده.

2 / 660