561

عیون الادله در مسائل اختلافی بین فقهای امصار

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

ویرایشگر

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

ناشر

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

محل انتشار

الرياض

والدليل لقولنا: قول الله - تعالى -: ﴿وإن كنتم جنبا فاطهروا﴾، وقوله: ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا﴾، والمجانبة في اللغة هي المفارقة، وهي كناية عن الوطء، فهو إذا كان مجامعا ثم فارق فقد حصلت المفارقة، سواء أنزل أو لم ينزل، فهو عام في كل مجامع فارق إلا أن يقوم دليل.
وهذا قول النبي ﵇: (الكذب مجانب الإيمان)، أي مفارقه.
فإن قيل: قوله - تعالى -: ﴿فاطهروا﴾ و﴿حتى تغتسلوا﴾ يفيد طهارة ما، وغسلا ما، لا يدل على غسل جميع البدن، ونحن نوجب عليه غسلا ما وهو الوضوء.
قيل: هذا غلط؛ لأن الله - تعالى - فرق بين الوضوء وبين الغسل والتطهير، فقال في آية الوضوء: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم﴾، حتى ذكر الأعضاء، ثم لما ذكر الجنابة غير اللفظ، فقال: ﴿وإن كنتم جنبا فاطهروا﴾، وقال: ﴿حتى تغتسلوا﴾، فعلمنا أن الثاني غير الأول.

2 / 651