546

عیون الادله در مسائل اختلافی بین فقهای امصار

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

ویرایشگر

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

ناشر

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

محل انتشار

الرياض

فصل
فأما إذا أكل لحم الإبل فلا وضوء عليه، وكذلك عند أبي حنيفة والشافعي.
وقال أحمد: عليه الوضوء، نيا كان أو مطبوخا.
واستدل له بما رواه عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب أن رسول الله ﷺ سئل عن الوضوء من لحوم الإبل، فقال

2 / 636