521

عیون الادله در مسائل اختلافی بین فقهای امصار

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

ویرایشگر

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

ناشر

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

محل انتشار

الرياض

وقال الحسن والنخغي والأوزاعي وسفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: إنها تنقض الصلاة والوضوء جميعا.
وحصل الإجماع في أنها لا تبطل الوضوء في غير الصلاة.
والدليل قولنا: كونه داخلا في الطهارة على الصحة فلا يخرج منها إلا بدليل.
ولنا أيضا قول النبي ﵇: (لا وضوء إلا من صوت أو ريح)
وأيضا ما رواه الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن رسول الله ﷺ قال: (المقهقه في صلاته والمتكلم سواء).
فإن قيل: ليس كلامنا في الضحك، وإنما خلافنا في القهقهة.

2 / 611