عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
ناشر
دار الكتاب
محل انتشار
إربد - الأردن
وَجَبَتْ وَإِلَّا فَلاَ، لظهور الْمُؤْنة، والثاني: يسقط مطلقًا، قال الرافعي: ولعلَّ الأقرب تخصيص الخلاف. بما إذا لم يقصد بعلفه شيئًا، فإن قَصَدَ بهِ قَطْعَ السَّوْمِ انْقَطَعَ الْحَوْلُ لا محالة، كذا ذكره صاحب العُدَّةِ وغيره، ونقله الروياني عن نصه فِي الأُم ثم استغربه (٩١٦)، وقال البنذنيجي: إنه المذهب، والجرجاني فِي شافيه فرض الخلاف مع نية القطع، وَلَوْ سَامَتْ بِنَفْسِهَا أَوِ اعْتَلَفَتِ السَّائِمَةُ، أَوْ كَانَتْ عَوَامِلَ فِي حَرْثٍ وَنَضْحٍ وَنَحْوِهِ، فَلاَ زَكَاةَ فِي الأَصَحِّ، مثار الخلاف فِي الأُولى والثانية الخلاف فِي أنه هل يعتبر القصد فِي السَّوْمِ والعَلْفِ أمْ لا؟، وأما الثالثة؛ فلقوله ﷺ: [لَيْسَ عَلَى الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ شَيْءٌ]، رواه الدارقطني بإسناد صحيح (٩١٧)، ووجه مقابله وجود السوم، وكونها عاملة زيادة انتفاع لا تمنع الزكاة.
وَإِذَا وَرَدَتْ مَاءً أُخِذَتْ زَكَاتُهَا عِنْدَهُ؛ وَإِلاَّ فَعِنْدَ بُيُوتِ أَهْلِهَا، لقوله ﷺ: [لاَ جَلَبَ وَلاَ جَنَبَ، وَلاَ تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا فِي دُورِهِمْ] رواه ابو داود بإسناد حسن (٩١٨)، وَيُصَدَّقُ الْمَالِكُ فِي عَدَدِهَا إِنْ كَانَ ثِقَةَ، لأنه أمين، وَإِلاَّ فَتُعَدُّ عِنْدَ مَضِيقٍ، لأنه اسهل لعدّها.
(٩١٦) قال الشافعي ﵁: (وَإِذَا كَانَتْ لِرَجُلٍ نَوَاضِحٌ، أَوْ بَقَرُ حَرْثٍ أَوْ إِبِلُ حُمُولَةٍ، فَلاَ يَتَبَيَّنُ لِي أَنَّ فِيْهَا زَكَاةً وَإِنْ بَطلتْ كَثِيْرًا مِنَ السَّنَةِ وَرَعَتْ فِيْهَا، لأَنَّهَا غَيْرُ سَائِمَةٍ، وَالسَّائِمَةُ مَا كَانَ رَاعِيًا دَهْرَهُ): كتاب الأُم للشافعي ﵀: كتاب الزكاة: باب ما يُسقط الصدقة عن الماشية: ج ٢ ص ٢٣ - ٢٤.
(٩١٧) الحديث عن علي بن أبي طالب ﵁: رواه الدارقطني فِي السنن: كتاب الزكاة: باب ليس فِي العوامِل صدقة: الحديث (٣) من الباب: ج ٢ ص ١٠٣. قال ابن القطان فِي
كتابه: هذا سند صحيح؛ وكُلُّ مَن فيه ثقة معروف، ولا أعني رواية الحارث، وإنما أعني رواية عاصم. إنتهى كلامه.
(٩١٨) الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ رواه أبو داود فِي السنن: كتاب الزكاة: باب أين تصدق الأموال: الحديث (١٥٩١). والبيهقي فِي السنن الكبرى: كتاب الزكاة: باب أين تؤخذ صدقة الماشية: الحديث (٧٤٥٤).
1 / 476