472

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج

ناشر

دار الكتاب

محل انتشار

إربد - الأردن

مناطق
مصر
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان
من النية، وأفهم إيراد المصنف؛ أنه لا يشترط اتحاد الحالب ولا المحلب وهو الأصح.
وَالأَظْهَرُ: تَأْثِيرُ خُلْطَةِ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ، وَالنَّقْدِ، وَعَرْضِ التّجَارَةِ، بِشَرْطِ أَنْ لاَ يَتَمَيَّزَ النَّاطُورُ؛ وَالْجَرِينُ؛ وَالدُّكَّانُ؛ وَالْحَارِسُ؛ وَمَكاَنُ الْحِفْظِ؛ وَنَحْوُهَا، لأن المؤْنَة تخف بها، والثاني: لا تأثير لها فِي هذه الأمور إذ لا أَوْقَاصَ لها فلا تقع بخلاف المواشيِّ (٩١٤).
وَلِوُجُوبِ زَكَاةِ الْمَاشِيَةِ شَرْطَانِ، أي مع ما سلف من كونها نعمًا نصابًا؛ ومع ما سيأتى من دوام الحول وكمال الملك:
• مُضِيُّ الْحَوْلِ فِي مِلْكِهِ، لقوله ﷺ: [لاَ زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ] رواه أبو داود، ويعضده قول أكثر الصحابة (٩١٥)، قال الماوردي: وكافة

(٩١٤) • النَّاطُورُ: وَالنَّاظِرُ مِنْ (ن ط ر): حَافِظُ الْكَرْمِ وَالنَّخْلِ؛ وَيُرْوَى بِالظَّاءِ، مِنَ النَّظرِ، وَهُوَ بِالْمُهْمَلَةِ أَشْهَرُ. وَأُطْلِقَ هُنَا عَلَى حَافِظِ الزَّرْعِ وَالشَّجَرِ.
• الْجَرِيْنُ بالفتح (الْجُرْنُ)؛ من (ج رن) هو مَوْضِعُ تَجْفِيْفِ الثَّمَرِ، وَقِيْلَ: التَّمْرِ خَاصَّةً. وَأَجْرَنَ التَّمْرَ جَمَعَهُ فِيْهِ، وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى مَا طَحَنْتَهُ. جَرَنَ الْحَبَّ: طَحَنَهُ.
وَقَالَ الثَّعَالِبِيُّ: الْجَرِيْنُ لِلزَّبِيْبِ، وَالْبَيْدَرُ لِلْحِنْطَةِ؛ وَالْمِرْبَدُ لِلتَّمْرِ. والمرادُ هنا مَوْضِعُ تَجْفِيْفِ الثَّمَرِ؛ والله أَعْلَمُ.
• الدُّكَانُ مُعَرَّبٌ؛ مِنْ (د ك ن) الْحَانُوتُ.
• الْحَارِسُ؛ مِنْ (ح ر س) وَيُطْلَقُ عَلَى مَعْنَى الْحِرَاسَةِ دُونَ الْجِنْسِ، ويرادُ به معنى الحذر أو التحذير الذي يقوم بالحفظ وهو حذرٌ من الطارئ الذي يفسدُ الشيء.
• وَمَكَانُ الْحِفْظِ الْمَخْزَنُ؛ ولو زاويةً منهُ.
• وَنَحْوِهَا؛ ما يتعلق بها من وسائل وخدمات على إعمام وفيها نظر ليتحقق فيها مفهوم الخلطة؛ وإلا فلا.
(٩١٥) الحديث عن علي بن أبي طالب ﵁؛ عن النبي ﷺ[وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ]. رواه أبو داود فِي السنن: كتاب الزكاة: باب فِي زكاة السائمة: الحديث (١٥٧٣). والبيهقي فِي السنن الكبرى: الحديث (٧٣٧٠). ولفظ حديث المتن من الشرح، هو من حديث عائشة رضى الله عنها؛ رواه البيهقي فِي السنن الكبرى: كتاب الزكاة: باب لا زكاة فِي مال حتى يحول عليه الحول: الحديث (٧٣٧١)، وقال: وكذا =

1 / 474