عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
ناشر
دار الكتاب
محل انتشار
إربد - الأردن
ذلك الْقِرَّافَةُ، فإِنَّ ابنَ عَبْدِ الْحَكَمِ ذَكَرَ فِي تَارِيْخِ مِصْرَ أَنُّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ أَعْطَاهُ الْمُقَوقِسُ فِيْهَا مَالًا جَزِيْلًا وَذَكَرَ أَنَّا نَجِدُ فِي الْكُتُبِ الأُوَلِ أَنَّهَا تُرْبَةُ الْجَنَّةِ؛ فَكَاتَبَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي ذَلِكَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: أَنِّي لاَ أَعْرِفُ تُرْبَةَ الْجَنَّةِ إِلَّا لأَجْسَادِ الْمُؤْمِنِيْنَ؛ فَاجْعَلْهَا لِمَوْتَاهُمْ أو كما قال، وقد نقل الإفتاء بهدم ما بُنى فيها عن ابن الجميزي والظهير التِزْمَنتي وغيرهما؛ قال الشافعي: فإن كان البناءُ فِي مُلْكِه؛ فإن لم يكن محظورًا لم يكن مختارًا.
وَيُنْدَبُ أَنْ يُرَشَّ الْقَبْرُ بِمَاءٍ، للإتباع (٨٨٧)، وخرج بالماء الماورد فإنه إضاعة مال، ويكره أيضًا أن يُطلى بالخلوق، وَيُوضَعُ عَلَيْهِ حَصَّى وَعِنْدَ رَأْسِهِ حَجَرٌ أَوْ خَشَبَةٌ. وَجَمْعُ الأَقَارِبِ فِي مَوْضِعٍ، للإتباع (٨٨٨)، وَزِيَارَةُ الْقُبُورِ لِلرِّجَالِ، بالاجماع (٨٨٩)، ويستحب الوضوء لزيارتها؛ قاله القاضي حسين فِي شرح الفروع.
وَتُكْرَهُ لِلنِّسَاءِ؛ لأنه ﷺ مَرَّ بِامْرَأَةٍ تَبْكِي عَلَى صَبِىٍّ لَهَا فَقَالَ لَهَا: [اتَّقِي الله
(٨٨٧) لخير الشافعي ﵁؛ قال: وَيُسَطَّحُ الْقَبْرُ، وكذلك بلغنا عن النبي ﷺ: أنه سَطَّحَ قَبْرَ إِبْرَاهِيْمَ ابْنَهُ وَوَضَعَ عَلَيْهِ حَصَّى مِنْ حَصَى الرَّوْضَةِ؛ وأخبرنا إبراهيم بن محمَّد عن جعفر بن محمَّد عن أبيه؛ (أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ رَشَّ عَلَى قَبْرِ إِبْرَاهِيْمَ ابْنِهِ وَوَضَعَ عَلَيْهِ الْحَصْبَاءَ) وَالْحَصْبَاءُ لاَ تَثْبُتُ إِلَّا عَلَى قَبْرٍ مُسَطَّحٍ. إهـ. كتاب الأُم للشافعي ﵀: باب الخلاف فِي إدخال الميت القبر: ج ١ ص ٢٧٣.
(٨٨٨) لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَضَعَ عِنْدَ رَأْسِ عُثمان بن مضعون صَخْرَةَ وَقَالَ: [أَتَعَلَّمُ بِهَا قَبْرَ أَخِي، وَأَدْفِنُ إِلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي]. رواه أبو داود فِي السنن: كتاب الجنائز: الحديث (٣٢٠٦).
(٨٨٩) لحديث أبي هريرة ﵁؛ قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: [اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لأُمِّي؛ فَلَمْ يَأْذَنْ لِي، فَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي؛ فَزُورُواْ الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكَّرُكُمُ الْمَوْتَ] رواه البيهقي فِي السنن الكبرى: كتاب الجنائز: باب زيارة القبور:
الحديث (٧٢٩٣)، وقال: رواه مسلم فِي الصحيح؛ وهو كما قال فِي كتاب الجنائز: الحديث (١٠٥/ ٩٧٦).
1 / 457