عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
ناشر
دار الكتاب
محل انتشار
إربد - الأردن
وَلاَ بَأْسَ بِالإِعْلاَمِ بِمَوْتِهِ لِلصَّلاَةِ وَغَيْرِهَا، لأنه عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ نَعَى النَّجَاشِيُّ فِي اليوم الذي مات فيه (٨٧٠)، بِخِلاَفِ نَعْيِ الْجَاهِلِيَّةِ، أي فإنه مكروهٌ وهو النداء بذكر مفاخره ومآثره.
وَلاَ يَنْظُرُ الْغَاسِلُ مِنْ بَدَنِهِ إِلاَّ قَدْرَ الْحَاجَةِ مِنْ غَيْرِ الْعَوْرَةِ، لأنه عورة كذا علله شارح التعجير، وحُكم المسِّ حُكم النظر، ويُكره نظرُ الْمُعِيْنِ أيضًا إلاّ لضرورة، وَمَنْ تَعَذَّرَ غُسْلُهُ يُمِّمَ، أي لكونه محروقًا ولو غسِّل تهرّأ، أو فُقِدَ الماء يُمِّم، لأنه غسلٌ؛ لا لإزالة العين فناب التيمم عنه كغسل الجنابة.
وَيُغَسَّلُ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ الْمَيِّتَ بِلاَ كَرَاهَةٍ، لأنهما طاهران كغيرهما، وَإِذَا مَاتَا غُسِّلاَ غُسْلًا وَاحِدًا فَقَطْ، لأن الغسل الذى كانَ عليهما قد انقطع بالموت، وَلْيَكُنْ الْغَاسِلُ أَمِينًا، للأمر به كما رواه ابن ماجه (٨٧١)، فَإِنْ رَأَى خَيْرًا ذَكَرَهُ، ليُترحم عليه، أَوْ غَيْرَهُ حَرُمَ ذِكْرُهُ، لأنه ثبت الأمر بالكف عن مساوئ الموتى (٨٧٢)،
(٨٧٠) * لحديث أبي هريرة ﵁؛ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَعَى النَّجَاشيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيْهِ؛ خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا). رواه البخاري فِي الصحيح: كتاب الجنائز؛ الحديث (١٢٤٥).
* وعن أنس بن مالك ﵁؛ قال: قال النبي ﷺ: [أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأْصِيْبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا جَعْفَرٌ فَأُصِيْبَ؛ ثُمَّ أَخَذَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيْبَ] وَإِنَّ عَيْنَىْ رَسُولِ اللهِ
ﷺ تَذْرِفَانِ [ثُمَّ أَخَذَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ مِنْ غَيْرِ إِمْرَةٍ فَفُتِحَ لَهُ]. رواه البخاري فِي الصحيح: الحديث (١٢٤٦).
(٨٧١) الحديث عن عبد الله بن عمر؛ قال: قال رسول الله ﷺ: [لِيُغَسِّلَ مَوْتَاكُمُ الْمَأْمُونُون].
رواه ابن ماجه فِي السنن: كتاب الجنائز: باب ما جاء فِي غسل الميت: الحديث (١٤٦١)، قال فِي الزوائد: فِي إسناده بَقِيَّة، وهو مُدلس، وقد رواه بالعنعنة. وفيه مبشر بن عبيد وقد طعن به الأئمةُ.
(٨٧٢) * عن ابن عمر رضى الله عنهما؛ قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: [أذْكُرُواْ مَحَاسِنَ مَوْتاكُمْ؛ وَكُفَّواْ عَنْ مَسَاوِيهِمْ]. رواه أبو داود فِي السنن: الحديث (٤٩٠٠).
والترمذي فِي الجامع: كتاب الجنائز: الحديث (١٠١٩)، وقال: هذا حديث =
1 / 449