420

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج

ناشر

دار الكتاب

محل انتشار

إربد - الأردن

مناطق
مصر
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان
تُكره، وَمَحَلُّهُ أَصْلُ التَّرِكَةِ، بالإجماع، نعم إن تعلق بعين التركة حقٌّ قُدِّمَ عليه كما سيأتي فِي الفرائض إن شاء الله تعالى، وسائر التجهيز من أصل التركة أيضًا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ، أي تركة، فَعَلَى مَن عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ، مِنْ قَرِيبٍ وَسَيِّدٍ، اعتبارًا بحال الحياة، وَكَذَا الزَّوْجُ فِي الأَصَحِّ، لأنها فِي نفقته فِي الحياة فيلزمه مؤنتها بعد الموت كالسيد مع العبد، والثاني: لا يجب عليه، ونقله الجويني عن أكثر الأصحاب؛ لزوال التمكن
المقابل للنفقة. وظاهر كلام المصنف يوهم أنه لا يجب على الزوج ذلك إلاّ إذا لم يكن لها تركة لِعَطْفِهِ إِيَّاهُ على ما قدمه وهو خلاف ما فِي الروضة تبعًا للشرح فإنهما اعتبرا مالها عند عدم ماله.
فَرْعٌ: حكم مؤن التجهيز حكم الكفن ذكره الرافعي فِي الْمُحَرَّرِ.
فَرْعٌ: هل يلزمه كفن خادم الزوجة وتجهيزها؟ فيه الوجهان فِي الروضة قاله الرافعي فِي النفقات.
وَيُبْسَطُ أَحْسَنُ اللَّفَائِفِ، وَأَوْسَعُهَا، وَالثَّانِيَةُ فَوْقَهَا وَكَذَا الثَّالِثَةُ، قياسًا على الحيِّ؛ فإنه يجعل أجمل ثيابه فوق (٨١٧)، وَيُذَرُّ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ حَنُوطٌ وَكَافُورٌ، لئلا يسرع بلاء الأكفان، قال الماوردي: وهذا من افراد الشافعي ﵁ (٨١٨)، وَيُوضَعُ

(٨١٧) لحديث جابر بن عبدالله ﵄؛ قال: أنَّ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ: [إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ]. رواه البيهقي فِي السنن الكبرى: كتاب الجنائز: باب ما يستحب
من تحسين الكفن: الحديث (٦٧٩٦)، وقال: أخرجه مسلم فِي الصحيح؛ قلت: فِي كتاب الجنائز: باب فِي تحسين كفن الميت: الحديث (٤٩/ ٩٤٣).
(٨١٨) قلت: من غير مُغَالاَةٍ؛ لحديث علي بن أبي طالب ﵁؛ قَالَ: لاَ يُغَالَى فِي كَفَنٍ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: [لاَ تُغَالُواْ فِي الْكَفَنِ، فَإِنَّهُ يُسْلَبُ سَلْبًا سَرِيْعًا]. رواه أبو داود فِي السنن: كتاب الجنائز: باب كراهية المغالاة فِي الكفن: الحديث (٣١٥٤)؛ قال ابن حجر فِي تلخيص الحبير: ج ١ ص ١١٦: وفي الإسناد عمرو بن هشام مختلف
فيه، وفيه انقطاع بين الشعبي وعلي. لأن الدارقطني قال: إنه لم يسمع منه سوى حديث واحد.

1 / 422