445

العده در اصول فقه

العدة في أصول الفقه

ویرایشگر

د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية

ناشر

بدون ناشر

ویراست

الثانية ١٤١٠ هـ

سال انتشار

١٩٩٠ م

مناطق
عراق
•
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان
[٥٩/ب] أو باسم نحو قوله: "في الغنم الزكاة".
ويعبر عنه: بأن المسكوت عنه يخالف حكم المنصوص عليه بظاهره.
وقد نص أحمد ﵁ على هذا في مواضع:
فقال في رواية صالح: "لا وصية لوارث" دليل أن الوصية لمن لا يرث.
وقال ﵁ في رواية إسحاق بن إبراهيم: لا يحل للمسلمة أن تكشف رأسها عند نساء أهل الذمة١؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿أوْ نِسَائِهِنَّ﴾ ٢.

١ قول الإمام أحمد ﵀ هنا هو أحد التفسيرين للآية، وهو مبني على كون الإضافة في قوله تعالى: ﴿نسائهن﴾ أي المؤمنات. وهذا قول أكثر السلف، كما قال الفخر الرازي.
وهناك تفسير آخر هو: أن المراد بالآية جميع النساء. وحمل الفخر الرازي قول السلف على الاستحباب.
راجع في هذا: مفاتيح الغيب للرازي "٢٣/٢٠٧"، وأحكام القرآن للجصاص "٥/١٧٥"، ومحاسن التأويل للقاسمي "١٢/٤٥١٢".
٢ "٣١" سورة النور.

2 / 449