406

العده در اصول فقه

العدة في أصول الفقه

ویرایشگر

د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية

ناشر

بدون ناشر

ویراست

الثانية ١٤١٠ هـ

سال انتشار

١٩٩٠ م

مناطق
عراق
•
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان
الله: "من ترك الوتر فهو رجل سوء١".
ومنها ما دون ذلك؛ فيسمى نافلة السنن.

١ قول الإمام أحمد هذا، رواه عنه هارون بن عبد الله البزار، وفيه: "قال أحمد في الرجل يترك الوتر عمدًا: هذا رجل سوء، يترك سنة سنها رسول الله ﵊، هذا ساقط العدالة إذا ترك الوتر متعمدًا". وقد رواه أبو طالب وصالح كما يلي: "من ترك الوتر متعمدًا هذا رجل سوء؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾، وقد أمر النبي ﷺ".
انظر: بدائع الفوائد لابن القيم "٤/١١١"، والمغني لابن قدامة "٢/١٣٣-١٣٤".
مسألة ١ [حكم الزيادة على الواجب]:
إذا فعل الواجب على المداومة، وزاد على ما يتناوله الاسم كالركوع والسجود إذا داوم عليه المكلف؛ فهل يكون عليه جميعه واجبًا؟
يحتمل أن يقال: الواجب أدنى ما يتناوله الاسم، والزيادة نفل، وهذا اختيار أبي عبد الله الجرجاني، وأبي بكر الباقلاني٢.

١ راجع في هذه المسألة المسودة ص "٥٨-٥٩"، وتحرير المنقول وتهذيب علم الأصول للمرداوي الورقة "١٢/ب"، وكذلك عزاه إليهم الفتوحي في شرح الكوكب ص "١٢٧"، واختاره الغزالي في المستصفى "١/٧٣" وقد اختاره من الحنابلة أبو الخطاب وابن قدامة المقدسي، كما في روضة الناظر ص "٢٠".
٢ ونسب المرداوي الحنبلي هذا القول إلى الأئمة الأربعة، كما في كتابه "تحرير المنقول" الورقة: "١٣/ب"، وكذلك عزاه إليهم الفتوحي في "شرح الكوكب" ص: "١٢٧"، واختاره الغزالي في "المستصفى" "١/٧٣" وقد اختاره من الحنابلة أبو الخطاب وابن قدامة المقدسي، كما في "روضة الناظر" ص"٢٠".

2 / 410