347

Correction and Preference on the Brief of Al-Quduri

التصحيح والترجيح على مختصر القدوري

ویرایشگر

رسالة ماجستير من المعهد العالي للدراسات الإسلامية بإشراف الشيخ خليل المَيْس

ناشر

دار الكتب العلمية

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۳ ه.ق

محل انتشار

بيروت

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان
بالولادة، وأكثر مدة الحمل سنتان وأقله ستة أشهر، وإذا طلق الذمي الذمية فلا عدة عليها *، وإذا تزوج الحامل من الزنا جاز النكاح ولا يطؤها حتى تضع حملها*.

والمَوْصِلي وصدرُ الشريعة.
قوله: (وإذا طلَّق الذميُّ الذمية فلا عِدَّة عليها)، قال جمال الإسلام في شرحه: "وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي: عليها العدة، والصحيح قوله"، واعتمده المحبوبي والنسفي وغيرهما.
قوله: (وإن تزوجت الحامل من الزنا جاز النكاح ولا يطؤها حتى تضع حملها)، قال الإسبيجابي: "وهذا قول أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف: لا يجوز، والصحيح قولهما"، وعليه مشى الأئمة المحبوبي والنسفي والموصلي وصدر الشريعة، [والله أعلم].

1 / 362