645

119 وفي آخر إذا التصق الختان بالختان فقد وجب الغسل

120 وفي حديث علي(ع)للأنصار لما اختلف المهاجرون والأنصار في وجوب الغسل بالإدخال من غير إنزال فقال الأنصار روينا عنه(ص)إنما الماء من الماء وقال المهاجرون روينا عنه(ص)إذا التقى الختانان وجب الغسل فقال(ع)للأنصار أتوجبون عليه الجلد والرجم فقالوا نعم فقال أتوجبون الجلد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء إذا أدخله فقد وجب الغسل فرجعوا إلى قوله

121 وروى الشيخ عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله(ع) إن

صفحه ۲۰۵