322

عوائد الأیام

عوائد الأيام

ویرایشگر

مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۷ ه.ق

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

عائدة (38) في بيان أصالة الركنية.

لا شك في أن الأصل في كل جزء من الاجزاء الواجبة للمأمور به الركنية، بمعنى بطلان المأمور به بتركه عمدا أو سهوا أو جهلا، لا يجاب تركه مطلقا عدم الاتيان به ومخالفته الموجبة لعدم تحقق الامتثال، وإن لم يكن المكلف مقصرا في بعض الصور، فان عدم التقصير لا يستلزم الامتثال جزما، غاية الامر عدم المؤاخذة في نسيانه.

وأما الركنية بمعنى البطلان بزيادتها عمدا أو سهوا، فاثباتها بالأصل - كما ذكره بعضهم وأصر عليه 1 - غير صحيح، لان زيادة شئ لا يوجب عدم موافقة ما أتى به للمأمور به، والأصل عدم شرطية عدم الزيادة نعم تثبت أصالتها بهذا المعنى في جميع أجزاء الصلاة بدليل اخر، كما نذكره في العائدة الآتية.

صفحه ۳۴۱