538

بلوغ الأرب بتقريب كتاب الشعب

بلوغ الأرب بتقريب كتاب الشعب

عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد قال: كنا نفرح بيوم الجمعة فقلت: ولم؟ قال: كانت لنا عجوز ترسل إلى بضاعة فتأخذ من أصول السلق فتصيره في قدرها، ثم تأخذ حبات من شعير فتجعله فيها، فكنا إذا صلينا الجمعة انصرفنا إليها نسلم عليها فتقدمه إلينا، فكنا نفرح بيوم الجمعة من أجل ذلك، وما كنا نقيل(3) ولا نتغدى إلا بعد الجمعة(4) . (6/460)

عن معمر عن يحيى بن أبي كثير قال: بلغني أنه يكره أن يسلم الرجل على النساء والنساء على الرجل. (6/460)

عن معمر قال: كان قتادة يقول: أما امرأة من القواعد فلا بأس أن يسلم عليها، وأما الشابة(1) فلا. (6/460)

عن حنبل بن اسحاق قال: حدثني أبو عبد الله (2) قال أخبرنا سفيان قال زرزر؟؟ رجل من أهل مكة صالح: قلت لعطاء: أأسلم على النساء؟ قال: إن كن شواب فلا. (6/460)

عن مبارك بن فضالة قال: سئل الحسن عن السلام على النساء، قال: لم يكن الرجال يسلمون على النساء، ولكن النساء هن يسلمن على الرجال. (6/460)

فصل في السلام على أهل الذمة

عن نافع أن عبد الله بن عمر سلم على أناس من يهود فأخبر أنهم يهود فرجع إليهم فقال: ردوا علي سلامي! (6/462)

عن عبد الله بن عمر أنه مر برجل فسلم عليه فقيل: إنه نصراني، فرجع إليه فقال: رد علي سلامي! قال له: نعم، قد رددته عليك؛ فقال ابن عمر: أكثر الله مالك وولدك. (6/462)

عن معمر عن قتادة قال: التسليم على أهل الكتاب إذا دخلت عليهم بيوتهم أن تقول: السلام على من اتبع الهدى. (6/462)

فصل فيمن قال فلان يقرأ عليك السلام

عن أيوب عن أبي قلابة أن رجلا أتى سلمان الفارسي فوجده يعتجن فقال: أين الخادم؟ فقال: أرسلته في حاجة، قال: لم يكن ليجتمع(3) عليه شيآن: أن نرسله ولا نكفيه(4) عمله، فقال له الرجل: إن أبا الدرداء يقرأ عليك السلام، قال: متى قدمت؟ قال: منذ ثلاث، قال: أما إنك لو لم تؤدها كانت أمانة عندك. (6/465)

فصل في سلام الواحد أو رد الواحد عن الجماعة

عن سعيد بن أبي هلال الليثي قال: سلام الرجل يجزئ عن القوم ورد السلام يجزئ عن القوم. (6/466)

صفحه ۸۴