112

بلغة الساغب وبغية الراغب

بلغة الساغب وبغية الراغب

ویرایشگر

بكر بن عبد الله أبوزيد

ناشر

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

ویراست

الأولى

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها و عصرها
ایوبیان

الفصل الثاني : في الجُبران.

إذا وجب عليه سنٌّ وليس عنده، أخرج أعلى منه أو أنزل، وجبر التفاوت بشاتين أو عشرين درهماً، فإن صَعِد أخذ، وإن نزل أعطى، ولا ينتقل إلى ما لا يلي الواجب. فإن انتقل من لبون إلى جَذَعة لم يجزئه، وقال القاضي يجزئه إذا عدم الذي يلي الواجب، ويكون الجبران إعطاء واحداً أربع شياه أو أربعين درهماً، وقيل شاتين وعشرين درهماً، والخِيَرَة في طرفي الانتقال، والشاتين والعشرين درهماً إلى المالك، ولا مدخل للجبران في غير الإِبل.

الباب الثاني

في البقر

ولا شيء فيها حتى تبلغ ثلاثين، فيجب فيها تبيع، وهو ما له سنة، وفي أربعين مُسنة وهي ما لها سنتان، ثم في ستين تبيعان، ثم يستقر الحساب في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مُسنة.

وتجب الزكاة في بقر الوحش على إحدى الروايتين، والجواميس نوع من البقر.

الباب الثالث

في الغنم

وفيه فصلان:

الفصل الأول: في القَدْر.

ولا شيء فيها حتى تبلغ أربعين ففيها شاة، وفي مئة وإحدى وعشرين شاتان، وفي مئتين وواحدة ثلاث شياه، وفي أربع مئة أربع شياه، ثم يستقر

112