253

بیان در مذهب امام شافعی

البيان في مذهب الإمام الشافعي

ویرایشگر

قاسم محمد النوري

ناشر

دار المنهاج

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۱ ه.ق

محل انتشار

جدة

[مسألة: وضوء الجماعة من إناء]
]: ويجوز أن يتوضأ الاثنان والثلاثة من إناء واحد؛ لما روى أنسٌ قال: «رأيت النبي ﷺ أتي بوضوء في إناء؛ فوضع يده في ذلك الإناء، فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه، وأمر النّاس أن يتوضؤوا، فتوضأ الناس من عند آخرهم، وكانوا نحوا من سبعين رجلًا» .
وهذا من معجزات النبي ﷺ، وهو أبلغ في الإعجاز من انفجار الماء لموسى ﷺ من الصخرة؛ لأن العادة جرت أنّ الماء يخرج من الحجر، ولم تجر العادة أنّ الماء يخرج من اليد.
ويجوز: أن يتوضأ الرجل والمرأة من إناء واحد؛ لما روت عائشة ﵂ قالت: «كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحد» .
وروى «ابن عمر: قال: (كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمن رسول الله ﷺ من إناءٍ واحدٍ» .

1 / 258